كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

فالأدوية (¬1) المركبة أنفع لهم، وهذا برهان بحسب الصناعة الطبية.
(ولا تداووا) بتخفيف التاء والدال، أصله: تتداووا بتائين مثناتين حذفت إحداهما تخفيفًا (بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرمه اللَّه تعالى من النجاسات والنباتات وغيرهما كما تقدم، وقد استدل أحمد بهذا الحديث وبحديث: "إن اللَّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم" (¬2) على أنه لا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم، كألبان الأتن والألحام المحرمات والترياق كما تقدم، والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، لحديث العرنيين في الصحيحين (¬3)، وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث الباب: "لا تداووا بحرام" و"لم يجعل شفاء
¬__________
(¬1) في (ل)، (م): فالأغذية.
(¬2) رواه مرفوعًا من حديث أم سلمة أبو يعلى 12/ 402 (6966)، والطبراني 23/ 326 - 327 (749)، والبيهقي 10/ 5، وابن حبان في "صحيحه" 4/ 233 (1391)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 86 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. وقال الألباني في "الصحيحة" 4/ 175: إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق، فهو مستور لم يوثقه أحد غير ابن حبان. ورواه موقوفًا من حديث ابن مسعود الطبراني 9/ 345 (9716)، والحاكم 4/ 218، والبيهقي 10/ 5، وذكره الهيثمي في المجمع 5/ 86 وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديث (5614)، ووصله ابن حجر في "التغليق" 5/ 29 - 30 وصححه في "فتح الباري" 10/ 79. وصححه الألباني أيضًا في "الصحيحة" 4/ 175.
(¬3) البخاري (233، 1501، 3018، 5686، 6802)، (6804). ومسلم (1671) كلاهما من حديث أنس.

الصفحة 582