كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

الوداع، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما ذكر ابن سعد يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله علته (¬1). وكان (أخا ثقيف) ومولى أبي بكرة نفيع الثقفي كما تقدم (فإنه رجل) فيه أن العليل يأتي إلى الطبيب إن استطاع، وإلا دعي إليه، وفيه أن الرجل الذي به علة واحتاج إلى معالجة فالرجل أولى بالرجل والمرأة أولى (¬2) بالمرأة إلا أن لا توجد للمرأة امرأة فالرجل.
قال القاضي حسين: ولا يعالج المسلم ذمي مع وجود المسلم، أي: وإن كان الذمي أحذق. والحديث حجة عليه؛ فإن الحارث كان ذميًّا حين ذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالحديث يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب (يتطبب) ولم يقل: طبيبًا، وفي "النهاية": المتطبب: الذي يعاني الطب ولا يعرفه معرفة جيدة (¬3).
(فليأخذ سبع تمرات) بفتح الميم كهمزات جمع همزة، والتمر من النخل بمنزلة الزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة والعرف؛ لأنه تُرك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب الجفاف، فيقطع ويترك في الشمس حتى ييبس (من عجوة المدينة) وفي الحديث: "العجوة من الجنة" (¬4) والعجوة نوع من تمر المدينة أكبر
¬__________
(¬1) "الطبقات الكبرى" 5/ 507.
(¬2) من (ل، م).
(¬3) 3/ 110.
(¬4) رواه الترمذي (2066)، (2068) وحسنه، وابن ماجه (3455)، وأحمد 2/ 301، والنسائي في "الكبرى" 4/ 166 (1679، 6721) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4126).
ورواه ابن ماجه (3453)، وأحمد 3/ 48، والنسائي فى "الكبرى" 4/ 165 (6715 - 6718) من حديث أبي سعيد وجابر. =

الصفحة 586