كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وقد علم أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى (¬1).
قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن] (¬2) الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) "المعلم بفوائد مسلم" 2/ 255، 256.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬3) "إكمال المعلم" 7/ 85.

الصفحة 601