كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

يجوز؛ لتمكنه من الوحي، والصواب الأول (¬1)، قيل: يحتمل ذكر فارس والروم لثلاثة أوجه:
أحدها: لكثرتهم، والثاني: لسلامة أولادهم في الغالب.
والثالث: أنهم أهل طب وحكمة، فلو علموا أنه يضر ما فعلوه، والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.
(قال مالك: ) في "الموطأ" (¬2) والأصمعي وغيره من أهل اللغة: (الغيلة) بالفتح هي المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل، وهو (أن يمسى) أي: يطأ (الرجل امرأته وهي ترضع) وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل (¬3). يقال: أغال الرجل إذا فعل ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) وعليه أكثر العلماء. انظر: "الفصول في الأصول" 3/ 282، "المسودة في أصول الفقه" ص 557، "المختصر في أصول الفقه" لابن اللحام ص 164.
(¬2) 2/ 608.
(¬3) "إصلاح المنطق" ص 10، ص 272.

الصفحة 605