كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكل شيء تفتعل، غير أن لا تعصي الرجل، ويروى عوض تفتعل: [تنتعل] (¬1)، وعوض تختضب: تقتال فأراد -عليه السلام- بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها، تعريض؛ لأنه ألقى إليها سرًّا فأفشته، على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} (¬2). قال ابن قتيبة: تزعم [المجوس] (¬3) أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شفي صاحبها (¬4). وقد تخرج القروح في غير الجنب فترقى فتذهب بإذن اللَّه تعالى.
(كما علمتيها) الياء تولدت عن التاء (الكتابة) فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وأما حديث: "لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن [الغزل و] (¬5) سورة النور" (¬6) فالنهي عن تعليم الكتابة
¬__________
(¬1) ساقطة من جميع النسخ، أثبتناها من "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 125.
(¬2) التحريم: 3.
(¬3) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت مستفاد من "غريب الحديث" لابن قتيبة 2/ 621.
(¬4) "غريب الحديث" 2/ 621.
(¬5) ساقطة من (ح).
(¬6) رواه من حديث عائشة مرفوعًا الطبراني في "المعجم الأوسط" 6/ 34 (5713)، والحاكم 2/ 396، والبيهقي في "شعب الإيمان" 2/ 477 - 478 (2453، 2454)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 224.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد منكر، واللَّه أعلم.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 93، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: محمد بن إبراهيم الشامي. =

الصفحة 618