له مثل أجره، وفيه بيان الحكم بالقول، والمبالغة بالطلب من الشيء أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، وأن هذا أعظم في الدليل من أن يقول له: تجوز الأجرة على الرقى والطب كما قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد (¬1)، وأما الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور؛ لهذا الحديث، وبرواية البخاري: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" (¬2).
وحرم أبو حنيفة الأجرة على تعليم القرآن (¬3)؛ لأن الواجبات المحتاجة إلى نية التقرب لا يؤخذ عليها الأجرة كالصلاة؛ ولحديث المصنف في الذي أهدى القوس لمن علمه، واللَّه تعالى أعلم.
[3902] (حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا اشتكى) يدخل فيه الشكوى من جميع الأمراض والجراح والقروح (يقرأ على نفسه) (¬4) لفظ البخاري: كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه (¬5) (بالمعوذات) بكسر الواو، وكان حقه بالمعوذتين؛ لأنهما سورتان، فجمع إما لإرادة هاتين السورتين وما يشبههما من
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" 3/ 319، "شرح صحيح مسلم" للنووي 14/ 188، "الأوسط" لابن المنذر 11/ 150، "المغني" 8/ 139.
(¬2) "صحيح البخاري" (5737) من حديث ابن عباس.
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 99، "الأوسط" لابن المنذر 11/ 149.
(¬4) ورد في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: في نفسه.
(¬5) "صحيح البخاري" (5735).