كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)
3922 - حَدَّثَنا القَعْنَبي، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسالِمِ ابني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "الشُّؤْمُ في الدّارِ والمَرْأَةِ والفَرَسِ".
قالَ أَبُو داوُدَ: قُرِئَ عَلَى الحارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنا شاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابن القاسِم قالَ: سُئِلَ مالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ في الفَرَسِ والدّارِ قالَ: كَمْ مِنْ دارٍ سَكَنَها ناسٌ فَهَلَكَوا ثُمَّ سَكَنَها آخَرُونَ فَهَلَكوا، فهذا تَفْسِيرُهُ فِيما نَرى، واللَّه أَعْلَمُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ عُمَرُ -رضي اللَّه عنه- حَصِيرٌ في البَيْتِ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لا تَلِدُ (¬1).
3923 - حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ وَعَبّاسٌ العَنْبَري، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، قالَ: أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنا يُقالُ لَها أَرْضُ أَبْيَنَ هي أَرْضُ رِيفِنا وَمِيرَتِنا، وَإِنَّها وَبِئَةٌ أَوْ قالَ: وَباؤُها شَدِيدٌ. فَقالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعْها عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ القَرَفِ التَّلَفَ" (¬2).
3924 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنا بِشْرُ بْن عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّا كُنّا في دارٍ كَثِيرٌ فِيها عَدَدُنا، وَكَثِيرٌ فِيها أَمْوالُنا، فَتَحَوَّلْنا إِلَى دارٍ أُخْرى فَقَلَّ فِيها عَدَدُنا وَقَلَّتْ فِيها أَمْوالُنا. فَقالَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذَرُوها ذَمِيمَةً" (¬3).
3925 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا مُفَضَّلُ بْنُ فَضالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2858)، مسلم (2225).
(¬2) رواه أحمد 3/ 451.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (1720).
(¬3) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (918)، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 140.
وحسنه الألباني في "المشكاة" (4589).
الصفحة 673