كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

الحديث، انتهى (¬1).
والظاهر تعدي الرخصة إلى كل من احتيج إلى مكاتبته دون غيرهم، فإن هذا محل ضرورة، والضرورة لا تجاوز محلها.
(وقال: إني والله) فيه جواز الحلف لتأكيد الكلام، وإن لم يستحلف (ما آمن يهود على) كتب (كتابي) ومعرفة ما فيه، ويجوز: ما آمن يهود على حمل كتابي، ولفظ الترمذي: "ما آمن يهود على كتاب" (¬2). وهو أعم، وفيه دليل أن الكاتب والمترجم يكون أمينا عدلا حرًّا كما في زيد -رضي الله عنه-، ويدل على الأمانة قوله تعالى: {رَسُولٌ أَمِينٌ} (¬3) قال الضحاك: آمين على الرسالة.
(فتعلمته) له (فلم يمر بي) من الزمن (إلا نصف) بالرفع استثناء مفرخ (شهر حتى) رواية: تعلمته (حذقته) بفتح الذال المعجمة، والكسر لغة، أي: عرفته وأتقنته، ومهرت فيه، وعرفت دقائقه، وهكذا ينبغي أن يكون الكاتب والمترجم عارفا بدقائق ما يكتبه ماهرًا فيه (فكنت أكتب له إذا كتب) أي: أراد الكتابة إليهم، ولفظ الترمذي: كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم (¬4).
وترجم البخاري على هذا الحديث: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ (¬5) يعني: كما في الحديث.
¬__________
(¬1) "المستدرك" 1/ 75.
(¬2) "سنن الترمذي" (2715).
(¬3) الشعراء: 107.
(¬4) "سنن الترمذي" (2715).
(¬5) "صحيح البخاري" قبل حديث (7195).

الصفحة 76