كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف
3621 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوَيةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ شَقِيق، عَنِ الأشعَثِ قالَ: كانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهودِ أَرْض فَجَحَدَني فَقَدَّمْتُه إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ ليَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بيِّنةٌ؟ ". قُلْت: لا. قالَ لِلْيَهُوديِّ: "احْلِفْ". قُلْت: يا رَسولَ اللهِ إِذًا يحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمالي. فَأنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ (¬1).
* * *

باب إذا كان المدعى عليه ذميًّا، أيحلف؟
[3621] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع البغدادي، ثقة له مصنفات عديدة (ثنا أبو معاوية) (¬2) محمد بن خازم الضرير (ثنا الأعمش، عن شقيق، عن) معدي كرب بن قيس الملقب (الأشعث) لشعث رأسه، وفد سنة عشر في قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا ستين راكبا فأسلموا، كما تقدم.
(قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني) حقي منها (فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية للبخاري: كانت لي بئر في أرض (¬3) (فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ ) عليه (قلت: لا.
قال لليهودي: احلف) فيه أن الذمي يحلف بالله كما يحلف المسلم (قلت: يا رسول الله، إذًا) بالتنوين (يحلف ويذهب بمالي) تقدم أنه يجوز فيهما الرفع والنصب،
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).
(¬2) فوقها في (ل): (ع).
(¬3) "صحيح البخاري" (4550).

الصفحة 9