كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

كافرًا يقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬1) رواه البخاري. المرتد الكافر هو: من كان مسلمًا ثم ارتد عن الإسلام، هذا يقتل إلا أن يتوب، أما شارب الخمر لا يقتل بل يجلد، العاق لوالديه يعزره ولي الأمر ويردعه ولا يُقتَل، كذلك صاحب الغيبة والنميمة كلها معاصٍ يستحق التأديب صاحبها، وليست كفرًا بل هي معاصٍ، صاحبها تحت مشيئة الله إذا مات عليها، خلافًا للخوارج قبحهم الله الذين يُكَفِّرون بالذنوب، وخلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إنه مخلد في النار. فنسأل الله السلامة والعافية.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، برقم (3017).
3 - بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة
س: تسأل المستمعة أم عثمان من اليمن: هل تصح زكاة تارك الصلاة؟ (¬1)

ج: من لم يصلِّ فهو كافر، نسأل الله العافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (¬2). وإن لم يجحد
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (384).
(¬2) صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 389)، سنن الدارمي الصلاة (1233).

الصفحة 12