كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك فيه الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئًا منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك.
64 - مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب
س: ما هي الكيفية التي يجب أن أزكي بها راتبي الشهري، مع العلم بأني موظف، وليس لدي من الأموال غير هذا الراتب الذي أتقاضاه، هل أزكي كل راتب ساعة استلامه شهرًا بشهر، كزكاة الزروع والثمار؟ أم أنتظر حتى يحول الحول على كل شهر ثم أزكي رصيده في نفس الشهر من العام المقبل، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا (¬1) (¬2).

ج: الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله، فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكّيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في ذي الحجة، كل شهر بشهره إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور بالكتابة، حتى تحفظ ما يجب عليك، هذا الواجب عليك، ولا يجب إخراج الزكاة من حين وصول مرتبك إليك، لا، الواجب إذا حال
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (139).
(¬2) السؤال الرابع من الشريط رقم (139). ') ">

الصفحة 121