كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

التقاعد في حياته، ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاة، وإلا فلا.

بعدما يتقاعد إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكّاه بعدما قبضه، كل شهر، وإن أكله قبل قضاء الحول، أو قضى به دَينًا عليه فلا شيء عليه، حكمه حكم الراتب في غير التقاعد.
68 - حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة
س: سائل يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة آلاف ريال تقريبًا، ولكني منذ عملت حتى الآن لم أزكّ منها شيئًا، إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئًا بسيطًا، وأيضًا النساء من أقاربي أعطيتهن كلما زرتهن، لذلك أسأل هل عليّ ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن، وكيف أحصر رواتبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (¬1) (¬2).

ج: إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، تنفقها لحاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء، ويحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعلم بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (45).
(¬2) السؤال الثالث من الشريط رقم (45). ') ">

الصفحة 129