كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

وجوبها؛ لعموم الحديث. أمّا من جحد وجوبها، قال: ما تجب. هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته ولا زكاته ولا غير ذلك ولو صلى، ما دام يجحد وجوبها فهو كافر. أما إذا كان يقول: إنها واجبة، ولكن يتكاسل ولا يصلي فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه كافر كفرًا أكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (¬1) أخرجه مسلم في الصحيح؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (¬2) أرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» (¬3) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رأس
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (82).
(¬2) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22428)، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر، برقم (553).

الصفحة 13