كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

ج: نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء حصل لكم بلإرث، أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا.

س: هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة، وليس للتجارة؟ (¬1)

ج: نعم، تجب الزكاة في المال المودع في البنوك أو غير البنوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواءً كان مودعًا في البنك، أو عند بعض الثّقات، أو في أي مكان.

س: لديّ مبلغ من المال أضعه في البنك، وذلك مصروفي خلال السنوات الأربع المقبلة من الدراسة، هل عليه زكاة؟ (¬2)

ج: نعم، كل ما حال عليه الحول عليه زكاة، على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب.

س: أموالي الموضوعة في البنوك كيف أزكيها؟ (¬3)
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (153). ') ">
(¬2) السؤال من الشريط رقم (177). ') ">
(¬3) السؤال من الشريط رقم (59). ') ">

الصفحة 131