كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)
الزكاة، هو الصواب، وهو الأرجح؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (¬1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لما دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، قالت: هما لله ولرسوله» (¬2) «كانت أم سلمة تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكِّي فليس بكنز» (¬3) ولم يقل لها إن الحلي ليس فيها زكاة، أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في الحليّ زكاة» (¬4) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يحتج به، فالزّكاة واجبة في الحليّ إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني أحد عشر ونصفًا، وبالجرام مقداره اثنان
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
(¬4) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).