كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)
ذلك حتى تستطيع أن تلبسه، جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: لا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنّه حرام عليها لبسه، قد غلط عفا الله عنا وعنه، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك، وعليها أن تؤدي الزكاة بعدما علمت بوجوب الزكاة، أمّا السنوات التي مضت عليها وهي لا تعلم ليس عليها شيء، ولكن بعدما علمت عليها أن تزكي إذا تم الحول، عليها أن تزكي عن الذهب إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا كان الذي عندها يبلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا من قلائد، وأسورة، وخواتم، وغير ذلك، يوزن الجميع، فإذا بلغ الجميع أحد عشر جنيهًا ونصفًا، بالجنيه السعودي، أو أكثر من هذا فإن عليها الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، في الألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا في العشرة الآلاف مئتان وخمسون، ربع العشر، وعليها التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وأما اللبس فلا حرج عليها أن تلبس قبل الزكاة وبعد الزكاة، نسأل الله للجميع الهداية.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (172).
75 - حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال
س: هل على الذهب المعدّ للاستعمال زكاة، وإذا كانت، فما قيمتها