كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة، فإن كانت أقلّ من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
82 - بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه
س: تقول هذه السائلة: اشتريت ذهبًا يبلغ النّصاب في شهر صفر، ثم اشتريت ذهبًا آخر أيضًا بلغ النصاب في شهر رمضان، كيف أخرج الزكاة؟ وهل في الذهب المستعمل زكاة؟ (¬1) (¬2)

ج: الصواب ن الحليّ فيها الزكاة، هذا هو الراجح، فالذي اشتريته في صفر زكِّيه إذا جاء صفر، والذي في رمضان إذا جاء رمضان، كلّ واحد إذا حال عليه الحول، إذا كان نصابًا، والنصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، عشرون مثقالاً من الذهب، فإذا بلغ النّصاب زكِّيه، ويضم إليه الذي ملكتِ في رمضان، يزكّى إذا جاء رمضان.

س: أعرف أن هناك كثيرًا من النساء لديهن ذهب كثير، ولا يلبسنه إلا في المناسبات، فهل في مثل هذا الذهب زكاة، أم يعتبر من
¬_________
(¬1) السؤال بدون رقم الشريط.
(¬2) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">

الصفحة 167