كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)
صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الحلي زكاة» (¬1) ثم روى حديثًا آخر «عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته، فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارٍ من نار، أديا زكاته» (¬2) أرجو أن تفيدوني مأجورين؛ لأني قلقة جدًّا بالنسبة لهذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: نعم، اختلف العلماء في زكاة الحليّ، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه لا زكاة فيها، لأنها تُستعمل، فأشبهت الإبل التي تُستعمل، والبقر التي تُستعمل فلا زكاة فيها، واحتجّوا بحديث: «ليس في الحليّ زكاة» (¬3). وقالوا: إن هذا يؤيد الأصل، وهو أن المستعمل ليس محل زكاة، وبما روي عن جماعة من الصحابة، عن عائشة وأسماء وجماعة، أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي وقال آخرون من أهل العلم: إن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، واحتجّوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في
¬_________
(¬1) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم (637).
(¬3) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).