كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

فعليها ربع العشر، جنيهًا واحدًا؛ لأن عشر الأربعين أربعة، وربع العشر، جنيه واحد، فالمقصود أن عليها ربع العشر من قيمة الحليّ، سواءً أخرجت ذلك ذهبًا أو فضة، أو من العُمل الورقية، وهذا هو القول المختار، وهو الأصح بالدليل، وأمّا حديث: «ليس في الحليّ زكاة» (¬1) فهو حديث ضعيف، لو صحّ لكان كافيًا، لكنّه ليس بصحيح، هو حديث غير صحيح عند أهل العلم، فلا يحتجّ به.
¬_________
(¬1) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).
85 - بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها
س: يقول السائل: إذا مضى عليَّ أكثر من سنة ولم تزكّ امرأتي حليّها، فماذا أفعل؟ (¬1) (¬2)

ج: الزكاة عليها ليست عليك، الزكاة على المرأة المالكة للحلي إن وجدت مالاً، وإلاّ تبيع من الحلي وتزكِّي، وإذا نقص وزن الحلي عن النّصاب سقطت الزكاة بعد ذلك، أمَّا إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرًا، لا بأس، أو زكَّى عنها أخوها أو أبوها برضاها فلا بأس.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (238).
(¬2) السؤال الثاني من الشريط رقم (238). ') ">

الصفحة 174