كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

واجبة عليها؛ لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا من الذهب، وأقل من ستة وخمسين ريالاً فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العُمل، ما كان أقلّ من قيمة الذهب أحد عشر ونصفًا جنيهًا، وكانت قيمته أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة لا زكاة فيه.
89 - حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس
س: تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهبًا، فهل أخرج زكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذّهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟ (¬1) (¬2)

ج: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أمَّا الفصوص والماس، فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً، اثنان وتسعون
¬_________
(¬1) السؤال بدون رقم الشريط.
(¬2) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">

الصفحة 196