كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

بطح لها بقاعٍ قرقرٍ لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عقصاء ولا جلحاءُ ولا عضباءُ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرَّ عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (¬1) هذا جزاؤه، نسأل الله العافية، فالواجب: مَن كان عنده مال زكوي أن يخرج الزكاة كل سنة، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله، وأن يخرج الزكاة عمَّا مضى من السنين، عليه التوبة والندم والإقلاع والاستغفار، والبدار بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).
8 - بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها
س: الأخ ف. م. م، من جمهورية مصر العربية، مدينة السلوم محافظة مطروح: ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟ (¬1)

ج: هذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوعٍ له نصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره اثنان وتسعون جرامًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (182).

الصفحة 20