كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)
وهو النصاب ما فيه زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود، وأمّا إذا كان الباقي قليلاً لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة، وهكذا الحليّ التي على المرأة، إذا كانت دون النصاب، دون اثنين وتسعين غرامًا، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
90 - حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي
س: سائلة تقول: عندي بعض الحلي التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مرّ علي سنون وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها، أعني زكاة الذهب، أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فأنا لا أملك أي مال، وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟ (¬1) (¬2)
ج: عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه؛ لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل حين علمت، تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم، في كل
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (215).
(¬2) السؤال الرابع من الشريط رقم (215). ') ">