كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنتا لبون عن الأربعين. فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعًا.

فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع لتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبلاً أو بقرًا أو غنمًا، يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق.
9 - بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها
س: احصروا لنا جميع ما يجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة (¬1)

ج: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي يتداولها الناس الآن؛ العملة الورقية المعروفة، وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضٍ أو سيارات أو مكائن أو أراضٍ زراعية أو غير ذلك، هذه أيضًا من أموال الزكاة، وهكذا الزروع؛ الثمار إذا استوت وبلغت النصاب، تزكى من تمرٍ وعنبٍ وحَبٍّ وأرزٍ، إذا بلغت النصاب تزكى، وهكذا بهيمة الأنعام: الإبل
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (59).

الصفحة 24