كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

النقود، الذهب والفضة وعروض التجارة السهم من أربعين ربع العشر، وفي الحبوب والثمار إن كانت بمؤونة بالمكاين وأشباهها نصف العشر؛ يعني السهم من عشرين، وإن كان بالأمطار؛ سقي الزروع بالأمطار والأنهار فهذا العشر كاملاً، واحد من عشرة، فيه كله عشرة؛ واحد؛ يعني عشرة أوسق فيها العشر، هكذا في الحبوب والثمار، أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت راعية سئمة فالإبل لها زكاة، والغنم لها زكاة، والبقر لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة.
11 - حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة
س: السائل أ. م يقول: سمعت في شهر رمضان مَن يقول بأن الواجب في الزكاة هو اثنان ونصف، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة فإنه يكون محادًّا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونصف، وليس قصدي المحادّة لله ولا للرسول، وإنّما قصدي الرغبة في الخير إن شاء الله، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ (¬1)

ج: الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني ربع العشر في الزكاة،
¬_________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (403).

الصفحة 26