كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

خمس وعشرون في الألف، ألف واحد في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب أن يخرج الزيادة طوعًا منه فهو مأجور، ولا حرج في ذلك. أمّا إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشّرع ناقص فهذا غلط. الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص، وأنه يريد أزيد مما شرع الله، يظن أن الشرع ناقص هذا غلط كبير، أمّا إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل فهذا مأجور ولا بأس، فإذا كان عليه زكاة ألف وأخرج ألفين، ألف تطوع وألف زكاة، هذا مأجور وله فضل عظيم، وأجر عظيم، وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر، وأخرج عشرة كله طيب، المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير، وعن رحمة للفقراء، وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافٍ فلا حرج، مأجور ومثاب ومخلوف عليه.
12 - حكم زكاة الأوقاص
س: يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلاً، نعلم أن في خمسٍ من الإبل شاة، إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم، الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (245).

الصفحة 27