كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كلّه يزكى إذا حال عليه الحول، يسحبه ويُخرج زكاته، ربع العشر، أمّا لو عزلها ليعطيها الفقراء، ولا أعطاها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلاً أربعون ألفًا، وعزل ألفًا ليعطيه الفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأنّ ماله ما ذهب للفقراء، يزكِّي الألف خمسًا وعشرين ريالاً، زكاة الألف، ربع العشر.
14 - حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول
س: أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟ (¬1)

ج: إذا تم عليها الحول عندما ترسلها للسودان، وتم عليها سنة زكّها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دَيْن، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تمّ عليها الحول، ستة أشهر ليست بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، إذا تم عليه الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليها الزكاة، فإن صرفت في
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (297).

الصفحة 29