كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دَيْن، أو نحو ذلك ممّا تصرف فيه هذه الدّراهم فإنّه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك في البيت حاجة أو أصلح، أو شرى بها شيئًا في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى يتم عليها الحول.
15 - حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى
س: من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوفَّى زكاة؟ (¬1)

ج: نعم، على الورثة، فإذا مات على الورثة أن يزكُّوا، إذا كان عنده نقود يزكِّي الورثة، كل واحد يزكِّي حقه إذا بلغ النصاب، وإذا مات وعنده مائة ألف ريال وعنده ولدان، كل واحد يزكِّي عن خمسين، يبتدئ الحول من موت والدهم، إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة الخمسين، وإذا كانوا عشرة كل واحد يزكي عشرة آلاف في المائة ألف، حصته، وهكذا.
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (398).

الصفحة 30