كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

عليهم أن يزكُّوا حصصهم، كل واحد يزكِّي حصته إذا حال عليها الحول من النقود. وإذا مات عن إبل أو غنم أو بقر زكوها أيضًا، إذا كانت ترعى سائمة يزكونها زكاة السائمة، كل واحد يزكِّي نصيبه، وإذا كانت ترعى جميعًا يزكون زكاتها جميعًا، عليهم إخراج الزّكاة عن الجميع إذا كانت مختلطة.
16 - حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام
س: السائلة الأخت أ. ع. ق. تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة أرملة، وعندي سبعة من الأيتام، وأعيش في بيتٍ متواضع، ولي دخل أقتات منه أنا وأولادي، وقد حصلت على عشرة آلاف ريال زكاة من أهل الخير، وقد احتفظت بها للزّمن، أي لمستقبل أطفالي، وكانت مدة هذا الاحتفاظ بهذه الفلوس ما يقارب من سنتين، فهل تجب فيها زكاة مع أننا فقراء؟ (¬1)

ج: نعم، تجب فيها الزكاة، في كل ألف خمسٌ وعشرون: ربع العشر، سواء لكِ أو لأولادك، أو لكما جميعًا، هكذا أوجب الله، قال تعالى:
¬_________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (395).

الصفحة 31