كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك: أبوك وأمك، وجدك وجدتك، وأولادك، لا من الزكاة، الزّكاة لغيرهم، للفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء بني عمك، جيرانك، الفقراء الآخرين من المسلمين الأجانب، تعطيهم من الزكاة، أمَّا والداك: أبوك وأمك، وجدك وجدتك، وأولادك فهؤلاء تنفق عليهم من مالك، لا من الزكاة، وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاة، لا يعطاها إلا الفقراء، والكافر لا يعطاها إلا إذا كان مؤلفًا على الإسلام، يعطى الزكاة تأليفًا له للدخول في الإسلام، أو لقوة إيمانه ويقينه.
167 - حكم دفع الزكاة للوالدين
س: أنا شاب مقتدر، ولي عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لوالدي ووالدتي؟ (¬1) (¬2)

ج: ليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، ولا إلى أولادهم، وإنّما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، وليسوا في نفقته، تكون صدقة وصلة، أما دفعها لوالديه أو
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (381).
(¬2) السؤال الأول من الشريط رقم (381). ') ">

الصفحة 340