كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)
تكفيهم، وأعطاهم من الزكاة مما يعينهم على تدريس أبناء المسلمين، هذا كله طيب ولا حرج، فيه مصلحتان؛ مصلحة أنهم فقراء، ومصلحة أنهم يطلبون العلم، أو يعلمون الناس.
178 - حكم صرف الزكاة في بناء المساجد
س: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا (¬1) (¬2).
ج: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله.
س: هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟ (¬3)
ج: لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (338).
(¬2) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (338). ') ">
(¬3) السؤال الخامس من الشريط رقم (106). ') ">