كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

ج: إذا كان الدَّيْن على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدَّين على رجل معسر، أو رجال معسرين، فلا عليك زكاة، أمّا إذا كان الدَّين عند مليء لو طلبته أعطاك، فإنّك كلما دار الحول تزكِّي، أمّا إذا كان الدَّيْن على أناس معسرين، أو مماطلين، تطلبهم ولا يعطونك، فليس عليك زكاة حتى تقبض؛ لأن الزكاة مواساة، وهؤلاء لم يعطوك حقّك، إمّا لمطل وعدم مبالاة، وإمّا لعسر وعدم قدرة، فلا تلزمك الزكاة حتى تقبض منهم ويحول الحول.
21 - حكم زكاة المال المرهون
س: على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ (¬1)

ج: المرهون فيه تفصيل، إن كان المرهون نقودا ورهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها أمانة، الرهن أمانة، فإن كان الذي عنده عروض، أرض مرهونة، وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة، أو سيارة مرهونة، فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير، فهذه ليس فيها زكاة، كما تقدم التفصيل.
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (59).

الصفحة 43