كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟

ج: ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدّين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدّين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، وهو مثل المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدّين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل هذا يزكّى إذا كان على ملي، أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق فليس عليها زكاة له؛ لأنها لا تقدر على قبضه الآن ولا في وقته الحقيقي؛ لأنه مؤجل لا يدرى متى يحصل.
24 - حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها
س: يقول السائل: رجل يشتغل عند عمه سنة، وأجر عمله كلّه عند عمه، كيف يزكي؟ جزاكم الله خيرًا (¬1).

ج: إذا كان المال الذي عند العم بلغ النصاب، وحال عليه الحول فعليه أن يزكّي، ولو كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر، ولا بمماطل، فإنّ صاحب العمل يزكي، أمّا إن كان عمه معسرًا، ما يقدر
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (294).

الصفحة 46