كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

يسدّد الدّين، أو مماطلاً يطلبه حقه ولا يعطيه حقه فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به هذا العامل حولاً جديدًا، أما إن كان عمه مستعدًّا أن يعطيه، ولكنه جلس عنده، كالأمانة، فإنه يزكي كُلَّما حال عليه الحول.
25 - حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة
س: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجو سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكّن المدين من السداد، وفي نفس الوقت المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه ممّا لي في ذمته مقابل زكاتي له؟ أم أدفع له من غير ما عنده من الدَّين؟ (¬1) (¬2)

ج: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فالدَّين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.

وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (42).
(¬2) السؤال الثالث من الشريط رقم (42). ') ">

الصفحة 47