كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

ج: ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره وفقره فلا بأس، أمّا إسقاط الدَّين عن الزكاة، فلا يجوز، الزكاة إعطاء ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدَّين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعًا ومساعدة لا زكاة فلا بأس.
26 - حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر
س: السائل أ. ب. ر: هل يجوز خصم دَين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هي شروط ذلك؟ وإذا كان المعسر لا يصلي، هل يجوز ذلك أيضًا؟ (¬1) (¬2)

ج: لا يجوز خصم الدَّين عن الزكاة، ولكن ينظر المعسر، وأمَّا أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة فلا؛ لأن هذا وقاية لدينه، لماله؛ لأنّه يخشى أن يضيع عليه المال الذي عند المعسر، فيجعله وقاية لماله، لا، فالزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي المال الذي عنده، أمَّا الدَّين الذي على المعسر، فهذا ينظر فيه حتى يوفِّي الله عنه؛ لأنّ الله تعالى يقول:
¬_________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (389).
(¬2) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (389). ') ">

الصفحة 50