كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (¬1) فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة، والقول الثاني: أن لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحب ذلك الوقت، إذا أخرج ليس عنده إذنٌ سابق بنى عليه، حتى يكون وكيله.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب هل يعطى أكبر من سنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، برقم (1600).
29 - مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين
س: منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص، إلى أن بلغ ماله في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل عليّ دفع زكاتها أنا؟ أم صاحبها يزكيها؟ (¬1) (¬2)

ج: الدّين الذي على الإنسان زكاته على صاحبه، وليس على الغريم زكاة، إنّما الزكاة على من له الدَّين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (54).
(¬2) السؤال الثاني من الشريط رقم (54). ') ">

الصفحة 54