كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

جاءتك بالسلف والاستدانة فعليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول، أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم، إن كنت موسرًا وباذلاً، وإن كنت معسرًا أو مماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم.
30 - بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها
س: الأخ س. س. ق. من محافظة عفيف، يسأل ويقول: ما هو نصاب الإبل، وكم يجب فيها، وما عدده، وكم زكاته؟ (¬1)

ج: نصاب الإبل مختلف ومتنوع، فأقل النصاب خمس من الإبل فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها، ففيها شاة، وإذا كانت عشرًا ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض، يعني تمّ لها سنة، ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين تجب فيها بنت لبون، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقة؛ تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، إلى إحدى وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، ثُمَّ
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (188).

الصفحة 56