كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

الغنم، وهل تحسب صغارها؟ (¬1)

ج: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياه من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت مائتين وواحدًا وجب فيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع شياه، في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائة واحدة كله يسمى وقصًا، من مائة واحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعون كلها وقص ليس فيها شيء.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (246).
33 - حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة
س: يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها عدد من الصغار، وهو يبلغ النّصاب، ويقول: هل هذه الصّغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟ (¬1) (¬2)

ج: تبع لنصاب الكبار، إذا كان النّصاب تبعًا له، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (432).
(¬2) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (432). ') ">

الصفحة 58