كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

إذا كانت للقنية، وللدر والنسل، فلابد تكون نصاب خمس من الإبل فأكثر، ثلاثين من البقر فأكثر، أربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة، أما إذا كانت لا، معلوفة ما ترعى، في الحوش تعلفها، وليست للتجارة، بل للقنية والنسل فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله، أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب.
35 - حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب
س: يوجد عندي أربعون رأسًا من الغنم، والمصروف الشهري لها ثلاثمائة وخمسون ريالاً في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟ (¬1) (¬2)

ج: هذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة، فإن عليك زكاتها بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين، فيها شاة واحدة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (12).
(¬2) السؤال الأول من الشريط رقم (12). ') ">

الصفحة 61