كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

بالآلات والمكائن والكلفة. أمّا الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ، وأشباه ذلك كالتفاح والبرتقال، هذه ليس فيها زكاة، أما العنب ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر بعد أن يكون زبيبًا، إذا زبَّبَ وبلغ النصاب يزكّى، فإذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبًا، أخرص وبيع رَطْبًا، يزكى بالخَرْص، كالتمر إذا خرص، على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب يزكّى.

أما اليد العاملة مثل ما تقدم، إذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر، والعمال قد يكونوا عمالاً للمكينة، وقد يكونوا عمالاً للحرث والبذر والسقي، المقصود العمل ما يمنع الزكاة.
41 - بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز
س: كم نصاب زكاة الزروع والثمار، وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء؟ (¬1) (¬2)

ج: زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع، وهكذا
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (418).
(¬2) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (418). ') ">

الصفحة 73