كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 15)

ج: أمّا الذهب فالنصاب عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، والذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني نصفًا إلا يسيرًا، فأحد عشر جنيهًا ونصف، هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النصاب، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالاً، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائتا درهم، وفي عهدنا ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وما يقوم مقامها من الورق، والعُمل الأخرى، هذا هو النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمس وعشرون من الذهب والفضة.
53 - بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار
س: بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟ (¬1) (¬2)
¬_________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (265).
(¬2) السؤال العاشر من الشريط رقم (265). ') ">

الصفحة 95