من أحكام الآية:
٥٠٥٠٣ - عن جابر بن عبد الله، قال: نَحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ستةً وستين بدنة، ونحر عَلِيٌّ أربعة وثلاثين، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن كل جزور بضعة، فجُعِلَت في قِدر، فأكل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعَلِيٌّ مِن اللحم، وحَسَوا مِن المَرَق. قال سفيان: لأنّ الله يقول: {فكلوا منها} (¬٢). (١٠/ ٤٧٧)
٥٠٥٠٤ - عن مجاهد، في قوله: {فكلوا منها}: أنّ ابن مسعود كان يقول للذي يبعث بهديِهِ معه: كُلْ ثُلُثًا، وتَصَدَّق بالثُّلُث، واهدِ لآل عتبة ثلثًا (¬٣). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥٠٥ - عن ناعم مولى أم سلمة: أنّه حضر عليًّا بالكوفة يوم أضحى، فخطب ثم نزل، فاتبعته، فدعا بتيس، فذبحه، فذكر اسم الله، ثم قال: عن علي وعن آل علي. ثم لم يبرح حتى قسَّم لحمه، ففَضُلَ منه شيء، فبعثه إلى أهله (¬٤). (ز)
٥٠٥٠٦ - عن عائشة ابنة سعد بن مالك -من طريق عثمان-: أنّ أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يُطْعِم (¬٥). (ز)
٥٠٥٠٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُطْعم من بُدْنه [قبل أن] يأكل لا يرى بذلك بأسًا، يقول: {فكلوا منها وأطعموا}، وأطعموا منها وكلوا منها، هما سواء، لا يرى بأسًا أن يطعم منها قبل أن يأكل (¬٦). (ز)
٥٠٥٠٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعُها (¬٧) [٤٤٦٢]. (ز)
---------------
[٤٤٦٢] علَّق ابنُ عطية (٦/ ٢٥١) على قول ابن مسعود، وابن المسيب قائلًا: «وهذا كله على جهة الاستحسان، لا على الفرض».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٥٢٥.
(¬٢) أخرجه ابن حبان ٩/ ٣٢٨، ويحيى بن سلام ١/ ٣٦٧ كلاهما بنحوه من طرق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
إسناده صحيح.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٦ من طريق الحجاج بن أرطاة: أنه بعث بهدي مع علقمة، وأمره أن يأكل هو وأصحابه ثلثًا، وأن يبعث إلى أهل عتبة بن مسعود ثلثًا، وأن يطعم المساكين ثلثًا.
(¬٤) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٦.
(¬٥) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٧.
(¬٦) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٦.
(¬٧) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٦.