٥٠٥٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- في الآية، قال: هي رخصة، إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل؛ بمنزلة قوله: {واذ حللتم فاصطادوا} [المائدة: ٢]، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: ١٠]. يعني: قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (¬١). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، قال: كان لا يرى الأكل منها واجبًا (¬٢). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١١ - عن عطاء، {فكلوا منها وأطعموا}، قال: إذا ذبحتم فابدءوا فكلوا وأطعِموا، وأقلِّوا لحوم الأضاحي عندكم (¬٣). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١٢ - عن الحسن البصري -من طريق الحسن بن دينار- قال: هي مُقَدَّمة مُؤَخَّرة؛ {فكلوا منها وأطعموا} وأطعموا منها وكلوا، لا بأس أن يُطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها (¬٤). (ز)
٥٠٥١٣ - قال يحيى بن سلّام: وبلغني عن الحسن [البصري] قال: لا يطعم من الأضحية أقلّ مِن الربع (¬٥). (ز)
٥٠٥١٤ - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- قال: أُطعِمُ البائسَ الفقيرَ ثلثًا، وأُطعِمُ القانعَ والمُعْتَرَّ ثلثًا، وأُطعِم أهلي ثلثًا (¬٦). (ز)
٥٠٥١٥ - عن أبي صالح الحنفي، {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، قال: هي في الأضاحي (¬٧). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥١٦ - قال مقاتل بن سليمان: {فكلوا منها وأطعموا}، فليس الأكل بواجب، ولكنه رخصة، كقوله سبحانه: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: ٢]، وليس الصيد
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٥٢٣ - ٥٢٤، والبيهقي في سننه ٥/ ٢٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٥٢٣، وأخرجه عبد بن حميد -كما في فتح الباري ٣/ ٥٥٨ - بلفظ: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٤) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٧.
(¬٥) علَّقه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٦.
(¬٦) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٣٦٦.
(¬٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.