٥٣٠٧٨ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- {أو ما ملكت أيمانهن}: مِن الإماء المشركات (¬١). (ز)
٥٣٠٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: {أو ما ملكت أيمانهن} مِن العبيد (¬٢). (ز)
٥٣٠٨٠ - قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: {أو ما ملكت أيمانهن} الإماء، وليس العبيد (¬٣). (ز)
من أحكام الآية:
٥٣٠٨١ - عن أنس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: «إنّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك» (¬٤) [٤٦٤٩]. (١١/ ٣١)
٥٣٠٨٢ - عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه» (¬٥). (١١/ ٣٢)
---------------
[٤٦٤٩] عقَّب ابنُ كثير (٦/ ٤٨) (ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: «وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي -مولى معاوية- أنّ عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم أعتقته».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٦.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٥.
(¬٣) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣.
(¬٤) أخرجه أبو داود ٦/ ٢٠٠ (٤١٠٦).
فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥١٠: «وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف-؛ فإنّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٤٠٨ (٤٢٤٣): «وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٠٦ (١٧٩٩): «صحيح».
(¬٥) أخرجه أحمد ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣)، ٤٤/ ٢٤٣ (٢٦٦٢٩)، ٤٤/ ٢٦١ (٢٦٦٥٦)، وأبو داود ٦/ ٧٢ (٣٩٢٨)، والترمذي ٣/ ١١٣ - ١١٤ (١٣٠٧)، وابن ماجه ٣/ ٥٦٢ (٢٥٢٠)، وابن حبان ١٠/ ١٦٣ (٤٣٢٢)، والحاكم ٢/ ٢٣٨ (٢٨٦٧).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٨٢ (١٧٦٩): «ضعيف».