كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 15)

٥٣٠٨٣ - عن عائشة =

٥٣٠٨٤ - وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة (¬١). (ز)

٥٣٠٨٥ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته (¬٢) [٤٦٥٠]. (١١/ ٣١)

٥٣٠٨٦ - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها (¬٣). (ز)

٥٣٠٨٧ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها (¬٤). (١١/ ٣٢)

٥٣٠٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٥). (١١/ ٣٢)

٥٣٠٨٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك (¬٦). (١١/ ٣٢)

٥٣٠٩٠ - عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء (¬٧). (ز)

٥٣٠٩١ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا (¬٨). (١١/ ٣٢)

٥٣٠٩٢ - قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في
---------------
[٤٦٥٠] نسب ابن عطية (٦/ ٣٧٦) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: «وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).
_________
(¬١) تفسير البغوي ٦/ ٣٥، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٥.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٢).
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧.
(¬٧) علَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣.
(¬٨) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٥).

الصفحة 577