من أحكام الآية:
٥٣٣١٧ - عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب =
٥٣٣١٨ - وعثمان بن عفان =
٥٣٣١٩ - وزيد بن ثابت =
٥٣٣٢٠ - وعائشة =
٥٣٣٢١ - وابن عمر =
٥٣٣٢٢ - وعمر بن عبد العزيز: أنّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال: ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى يوفيه (¬١). (ز)
٥٣٣٢٣ - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن عبد الرحمن- قال: أيها الناس، إنّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتَب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في الرِّقِّ (¬٢). (ز)
٥٣٣٢٤ - عن خلاس: أنّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدّى، وإلا رُدَّ في الرِّقِّ (¬٣). (ز)
٥٣٣٢٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: إذا أدّى الثلث أوقف رقبته، فهو غريم (¬٤). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧.
(¬٢) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٦.
(¬٣) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧، وذكر أنه لا يأخذ به.
(¬٤) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧، وعقَّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.