كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 15)

فقال سبحانه: {لا تلهيهم تجارة} يعني: شراء، {ولا بيع} (¬١). (ز)

٥٣٦٢٨ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع}، التجارة: الجالب. والبيع: الذي يبيع على يديه (¬٢). (ز)

أحكام متعلقة بالآية:
٥٣٦٢٩ - عن أُمِّ سلمة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «خير مساجد النساء قَعْرُ بيوتهنَّ» (¬٣). (١١/ ٨٢)

٥٣٦٣٠ - عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدَّته أم حميد، قالت: قلتُ: يا رسول الله، يمنعنا أزواجُنا أن نصلي معكَ، ونُحِبُّ الصلاةَ معك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاتُكُنَّ في بيوتكن أفضلُ مِن صلاتكن في حُجَرِكُنَّ، وصلاتكن في حُجَرِكُنَّ أفضل من صلاتكن في الجماعة» (¬٤). (١١/ ٨٣)

٥٣٦٣١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- قال: ما صلَّت امرأةٌ قطُّ صلاةً أفضل مِن صلاة تُصَلِّيها في بيتها، إلا أن تُصَلِّي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في مَنقَلَيْها. يعني: خُفَّيْها (¬٥). (١١/ ٨٣)

٥٣٦٣٢ - عن همام، عن قتادة، أنّ كعب الأحبار قال: صلاةُ المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في حجرتها. ثم يتبعه
---------------
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠١.
(¬٢) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥١.
(¬٣) أخرجه أحمد ٤٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (٢٦٥٤٢)، ٤٤/ ١٩٤ - ١٩٥ (٢٦٥٧٠)، وابن خزيمة ٣/ ١٧٥ (١٦٨٣)، والحاكم ١/ ٣٢٧ (٧٥٦).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧ (٧٦٢٠) واللفظ له، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٨ (٣٥٦).
قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٣٤ (٢١٠٧): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام».
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٥١ وآخره بلفظ: إلا أن يكون المسجد الحرام ومسجد النبي، إلا أن تخرج في منقليها. قال حماد: المنقلان: الخفان.

الصفحة 661