٥٣٦٥٤ - قال مقاتل بن سليمان: {وإقام الصلاة}، يقول: لا تُلهيهم التجارةُ عن إقام الصلاة (¬٢). (ز)
٥٣٦٥٥ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وإقام الصلاة}: يعني: لا يُلهيهم ذلك عن حضور الصلاة؛ أن يُقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها (¬٣). (ز)
٥٣٦٥٦ - قال يحيى بن سلّام: {وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة}، كانوا إذا سمعوا المؤذِّن تركوا بيعَهم، وقاموا إلى الصلاة. وذِكْر الله في هذا الموضع: الأذان، والصلاة: الصلوات الخمس (¬٤). (ز)
{وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}
٥٣٦٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، النساء: ٧٧، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠]، {وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة} [مريم: ٥٥]، وقوله: {وأوصاني بالصلاة والزكاة} [مريم: ٣١]، وقوله: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا} [النور: ٢١]، وقوله: {وحنانا من لدنا وزكاة} [مريم: ١٣]، ونحو هذا في القرآن، قال: يعني بالزكاة: طاعة الله، والإخلاص (¬٥) [٤٦٧٨]. (ز)
٥٣٦٥٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وإيتاء الزكاة}، يقول: لا تلهيهم التجارة عن إعطاء الزكاة (¬٦). (ز)
٥٣٦٥٩ - قال يحيى بن سلّام: الزكاة المفروضة (¬٧). (ز)
---------------
[٤٦٧٨] لم يذكر ابنُ جرير (١٧/ ٣٢٤) غير قول ابن عباس.
_________
(¬١) أخرجه بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ٥٩ - ٦٠ (١٣٣)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠٨.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠١.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠٩.
(¬٤) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥١. وجاءت فيه كلمة «الصلوات الخمس» بزيادة واو في أولها.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٢٣، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠٩.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠١.
(¬٧) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥١.