كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 15)

العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا (¬١). (ز)

٥٣٩٢٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار (¬٢). (ز)

٥٣٩٣٠ - عن صالح بن كيسان =

٥٣٩٣١ - ويعقوب بن عتبة =

٥٣٩٣٢ - وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث (¬٣). (ز)

٥٣٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {ثلاث مرات} لأنّها ساعات غفلة وغيره (¬٤)؛ {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} يعني: نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء} (¬٥). (ز)

٥٣٩٣٤ - قال يحيى بن سلّام: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} وهو نصف النهار عند القائلة، {ومن بعد صلاة العشاء} وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها (¬٦). (ز)


{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}
قراءات:
٥٣٩٣٥ - عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ: «ثَلاثَ عَوْراتٍ» بالنصب (¬٧). (١١/ ١٠٩)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٢.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٦٢، وفي مصنفه ١٠/ ٣٨٠ (١٩٤٢٠).
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٣.
(¬٤) كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: وغِرَّة.
(¬٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٧.
(¬٦) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠.
(¬٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بقية العشرة: {ثَلاثُ عَوْراتٍ} بالرفع. انظر: النشر ٢/ ٣٣٣، والإتحاف ص ٤١٣.

الصفحة 717