٥٣٩٦٦ - عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا كان الغلامُ رَباعيًّا (¬١) فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحُلُم فليستأذن على كل حال (¬٢). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٥٣٩٦٧ - عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، قال الله تعالى: {ومن بعد صلاة العشاء}، وإنّما العتمة عتمة الإبل» (¬٣). (١١/ ١٠٩)
٥٣٩٦٨ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تغلِبَنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء، فإنّما هي في كتاب الله العشاء، وإنما يُعْتَم بِحِلاب الإبل» (¬٤). (١١/ ١٠٩)
٥٣٩٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: فأمّا مَن بلغ الحُلُم فإنّه لا يدخل على الرجل وأهله -يعني: مِن الصبيان الأحرار- إلا بإذنٍ على كل حال، وهو قوله: {واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} (¬٥). (١١/ ١٠٤)
٥٣٩٧٠ - عن عطاء، أنّه سأل عبدَ الله بن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلتُ: إنها في حِجري، وإنِّي أُنفِق عليها، وإنّها معي في البيت، أستأذن عليها؟! قال: نعم، إنّ الله يقول: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم}، فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث، قال: {واذا بلغ الاطفال منكم
---------------
(¬١) الرَباعي من الغلمان: مَن كان طوله أربعة أشبار. المصباح المنير (خمس).
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٨.
(¬٣) أخرجه أبو يعلى ٢/ ١٧٣ (٨٦٨)، والشاشي في مسنده ١/ ٢٩٣ (٢٦٣)، وابن جرير ١٧/ ٣٥٥ واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع ١/ ٣١٤ (١٧٥٨): «رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٢/ ١٧٨ (١٢٨٧): «مدار حديث عبد الرحمن بن عوف على شيخ عبد العزيز بن أبي روّاد، وهو مجهول».
(¬٤) أخرجه مسلم ١/ ٤٤٥ (٦٤٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٩٧ (٨٠٧٦) واللفظ له.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٨، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٧، والبيهقي في سننه ٧/ ٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.