كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 15)

٥٣٩٩٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: {اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: لا يُرِدْنَه (¬١). (١١/ ١١١)

٥٣٩٩٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها (¬٢). (ز)

٥٣٩٩٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: {اللاتي لا يرجون نكاحا}: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة (¬٣). (ز)

٥٣٩٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: {اللاتي لا يرجون نكاحا}، يعني: تزويجًا (¬٤). (ز)

٥٣٩٩٧ - قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك (¬٥). (ز)


{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ}
٥٣٩٩٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {فليس علهن جناح}: يعني: حَرَجًا (¬٦). (ز)

٥٣٩٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فليس عليهن جناح}، يعني: حرج (¬٧). (ز)

{أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}
قراءات:
٥٤٠٠٠ - عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ) (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠.
(¬٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨.
(¬٥) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١.
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠.
(¬٧) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٣.
والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٤٠.

الصفحة 727